Call us now:
مادة 15 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
عند انقضاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للمعترضين يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص ووفقاً لتعليمات محضر الضبط والرسم. يذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل. يرفق القيد بالنسخ الأصلية لمحضر الضبط ورسم التحديد والاعتراضات أو الادعاءات والمستندات المقدمة.