مادة 16 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

تشطب في الأحوال الآتي بيانها من محضر الضبط أو من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقاً للمادة السابقة:
1 ـ إذا قدم الطالب تنازلاً عن الاعتراض أو الادعاء.
2 ـ إذا لم يقدم المعترض أو المدعي بالحق إلى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *