Call us now:
مادة 20 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
يمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف بتنفيذ معاملات القيد في السجل العقاري المخصوص وفقاً لأحكام القرارين 188 و189 المذكورين أعلاه ويكلف علاوة على ذلك تأمين تتميم المعاملات الأولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الإضافية المتوجب على رئيس المكتب العقاري المعاون مسكها وفقاً لأحكام القرارات السابقة.