Call us now:
مادة 21 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
عند تطبيق أحكام القرارين 186 و187 السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص إلى محضر ضبط التحديد والإحصاء المنصوص عنه في المادة 19 من القرار 186 وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة أثناء أعمال التحديد والإحصاء المنصوص عنها في أحكام القرارين عدد 186 و187 المذكورين أعلاه تبت لجنة التحديد والإحصاء في الاعتراضات أو الادعاءات وفقاً للقواعد المحددة في القرارين عدد 186 و187 المذكورين مطبقة عند الاقتضاء أحكام القرار عدد 769 والمواد 13 و14 و15 و16 و17 من القرار عدد 188 المذكور.