Call us now:
مادة 23 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف ولمأمور الدوائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقاً للتعرفة المحددة في الأحكام النافذة.
يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف ولمأمور الدوائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقاً للتعرفة المحددة في الأحكام النافذة.