مادة 23 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف ولمأمور الدوائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقاً للتعرفة المحددة في الأحكام النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *