مادة 24 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة المساحة في المستقبل، المحددة في أحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *