Call us now:
مادة 1 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي بجانبها:
ـ الجهة الإدارية: البلدية أو الوحدة الإدارية.
ـ المجلس: المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
ـ رئيس الجهة الإدارية: رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
ـ المنطقة: مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المكونة للأرض المراد تقسيمها أو تنظيمها.
ـ المقاسم: القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض.
ـ التقسيم: كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم يقصد إقامة مبان عليها.
ـ المشيدات العامة: تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الإطفاء والمعابد (المساجد والكنائس) والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة ولملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية.
ـ طالب التقسيم: الجهة التي تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
ـ المخطط التنظيمي العام: هو المخطط الذي يمثل الوضع الراهن لمدينة أو بلدة أو قرية والتطور العمراني المرسوم لأي منها مستقبلاً في جميع المجالات.
ـ المخطط التنظيمي التفصيلي: هو المخطط الذي يتضمن التفاصيل العمرانية اللازمة بما يتفق مع المخطط التنظيمي العام.