مادة 2 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي بأحد الأسلوبين التاليين:
أ ـ التقسيم بناء على رغبة المالك.
ب ـ التنظيم بناء على رغبة الجهة الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *