مادة 3 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

عندما يرغب المالك تقسم المنطقة إلى قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم مرفقاً بإضبارة تحتوي على الوثائق التالية:
أ ـ مستندات الملكية وتشمل ما يلي:
1 ـ المستندات المثبتة للملكية صادرة عن قيود السجل العقاري.
2 ـ إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتهم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق.
3 ـ تعهد من طالبي التقسيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض وفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فإنه يتحملون تبعة التعويض عنها لأصحابها.
ب ـ مخططات التقسيم ويراعى فيها ما يلي:
1 ـ الانسجام مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له عند وجودها. كما يراعى في تحديد الطرق الواردة في التقسيم ما يحتمل من ازدياد السكان وحركة المرور وباقي الاعتبارات المتعلقة بعمران المدن في الأراضي والمناطق المجاورة.
2 ـ يخصص لثلث مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجاناً ويحسم من المساحة المجانية نصف عرض الطرق العامة التي تحد العقارات المراد تقسيمها.
3 ـ تزاد النسبة المجانية المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابعة حتى النصف إذا كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان ذلك.
4 ـ إذا زادت المساحة المقتطعة على النصف يترتب على الجهة الإدارية دفع ثمن المساحة الزائدة ويتم تقدير هذا الثمن وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.
ج ـ إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس على أن لا يزيد عن عشرة قروش سورية عن كل متر مربع من المنطقة ولا يقل عن مائة ليرة سورية عن التقسيم الواحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *