Call us now:
مادة 4 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفاً تقديرياً بالنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة ومجار ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها.
ب ـ تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية.
ج ـ يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد من المشتري بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم.
ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العامة.
أما إفراز البناء أو نقل ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية.
د ـ إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة.