مادة 5 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ تستثنى من أحكام الفقرة ـ ب ـ من المادة الثالثة ومن أحكام المادة الرابعة المناطق التي تتصل كافة مقاسمها الناشئة عن التقسيم بطرق عامة مطابقة للتخطيط المصدق.
ب ـ يجوز لوزير الإدارة المحلية استثناء بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة من أحكام المادة الرابعة بناء على اقتراح المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *