مادة 6 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه.
ب ـ تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة بناء على موافقة المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *