مادة 9 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

للجهات الإدارية تطبيق التنظيم في الحالتين الآتيتين:
أ ـ على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات. أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق.
ب ـ على المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام المتعلق بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *