مادة 12 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *