Call us now:
مادة 13 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ يجوز بمرسوم أن يحدد عدد المناطق التنظيمية التي يمكن إحداثها دفعة واحدة في أي جهة من الجهات الإدارية.
ب ـ لا يجوز إدخال عقار أو جزء من عقار ناتج عن تنظيم منطقة أو استملاك أو تقسيم في مناطق تنظيم جديدة إلا بموجب مرسوم خاص بالعقار المراد إعادة تنظيمه بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة.
ج ـ يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة:
1 ـ الإفراز.
2 ـ التوحيد.
3 ـ منع الترخيص بالبناء.