مادة 17 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ تشكل الجهة الإدارية لجنة بدائية لتقدير قيم العقارات الداخلة ضمن المنطقة بحالتها الحاضرة والإنشاءات القائمة عليها والحقوق العينية والحقوق المدعى بها بشكل مستقل. تمهيداً لتخصيصها بصاحب الحق النهائي.
ب ـ تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً. وتصدر اللجنة قراراتها بحضور جميع الأعضاء بالإجماع أو بالأكثرية.
ج ـ لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة البدائية كل من له بذوي الاستحقاق أو بأي من عقارات المنطقة المطبق عليها هذا القانون علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *