مادة 18 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

1 ـ تعلن الجهة الإدارية في لوحة الإعلانات لديها وبالنشر في صحيفة محلية إن وجدت. أو في إحدى صحف العاصمة إن لم توجد عن انتهاء أعمال اللجنة البدائية المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب أن يتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للإطلاع على جداول التقدير البدائي الموجودة لديها.
2 ـ يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 15 من هذا القانون أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة السابقة:
أ ـ اعتراضاتهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن القانوني ضمن حدود الجهة الإدارية. وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة. ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
ب ـ ادعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *