مادة 23 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول. ولها أن تلجأ إلى التحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه.
على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *