Call us now:
مادة 27 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ يعاد تقدير قيم العقارات والحقوق الداخلة في المنطقة تحكيمياً من قبل اللجنة التحكيمية السابقة نفسها للمنطقة ولمرة واحدة فقط بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم إحداث المنطقة إذا لم تنجز فيها أعمال التنظيم. وتعتبر الأعمال منجزة بتاريخ تسجيل نتائجها في السجل اليومي لدى رئيس المكتب المعاون العقاري.
ب ـ عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضو أو أكثر من أعضائها لأي سبب كان تسمي الجهة التي كان يمثلها بديلاً عنه.
ج ـ على اللجنة إنجاز عملها خلال شهرين من تاريخ مباشرتها مهمتها.