Call us now:
مادة 31 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين ليكونا أساساً لعملية التوزيع الإجباري:
أ ـ جدولاً باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن: اسم صاحب الاستحقاق. وحصته من العقار. وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.
ب ـ جدولاً هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن فيه كامل حقوق كل منهم في المنطقة.