مادة 32 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974TheORSSMay 20, 2025 تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها.