مادة 32 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *