مادة 39 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هذه الأخطاء وفي حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة 27 تستكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة.
وعلى اللجنة أن تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ دعوتها للاجتماع من قبل الجهة المذكورة.
وتكون قرارات اللجنة مبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن. وواجبة التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *