Call us now:
مادة 42 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
تخصص الجهة الإدارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.