Call us now:
مادة 43 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
لرئيس الجهة الإدارية ـ بعد استطلاع رأي المجلس ـ إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه.
لرئيس الجهة الإدارية ـ بعد استطلاع رأي المجلس ـ إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه.