مادة 43 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

لرئيس الجهة الإدارية ـ بعد استطلاع رأي المجلس ـ إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *