Call us now:
مادة 45 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
يجري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة التنظيمية بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الإدارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.