Call us now:
مادة 47 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.
ب ـ تعفى العقارات المنكوبة في المناطق التي طبق عليها التنظيم بسبب إصابتها بالكوارث الطبيعية أو الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم بناء المقاسم المخصصة لأصحاب العقارات المنكوبة لمرة واحدة بعد انتهاء التنظيم.