مادة 51 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

يقدر التعويض المتوجب دفعه عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من ثلاثة أعضاء أحدهم خبير بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبل الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *