مادة 58 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *