Call us now:
مادة 60 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كانت نافذة. تقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ أو تسليمه مسكناً آخر مساوياً له.
في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كانت نافذة. تقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ أو تسليمه مسكناً آخر مساوياً له.