مادة 1 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

أ ـ يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق.
ب ـ تعتبر مناطق توسع عمراني لمحافظة مدينة دمشق في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن مخططها التنظيمي العام والمصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *