مادة 3 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك وتقدر قيمتها حين استملاكها بما لا يجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *