مادة 4 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

أ ـ تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك العقارات المشار إليها في المواد السابقة تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم ويتم دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك.
ب ـ يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أن يبيعه أو أن يتصرف به بأي شكل إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهزة للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له. وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني. وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *