مادة 5 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تصنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية:
الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكنى وتباع لجهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 9 لعام 1974 وتسلم إلى الجهات المختصة بدون بدل.
الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كلياً أو جزئياً للأبنية الخدمية كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها وفق الأحكام القانونية النافذة لدى الجهة المستملكة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *