مادة 8 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

أ ـ تتولى الجهة المستملكة تحديد الكلفة الإجمالية للمنطقة على أساس النفقات التالية:
1 ـ بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
2 ـ تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
3 ـ نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
4 ـ نفقات إدارة وقدرها 5% من مجموع المبالغ المشار إليها في الفقرات من هذه المادة.
5 ـ الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3. وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.
ب ـ تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة المستملكة لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة المذكورة المشار إليهما في الماد الخامسة من هذا القانون تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لا يجاوز مجموع القيم الأساسية لهذه المقاسم المقدار الناتج عن تطبيق الفقرة السابقة. وتقر هذه القيم من قبل المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية والمجلس البلدي في البلدية حسب الحال.
ج ـ على الإدارة أن تصفي حساب المنطقة خلال مدة أربع سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع مقاسم المنطقة وتتم التصفية حسب التكاليف الفعلية بالنسبة للأعمال المنجزة وبموجب كشوف تقديرية مصدقة من آمر الصرف بالنسبة للأعمال غير المنجزة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *