Call us now:
مادة 10 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
تكلف الجهة المستملكة بالاتفاق مع المديرية العامة للمصالح العقارية العاملين لدى هذه المديرية بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال المساحية والعقارية اللازمة لقاء تعويضات تحدد بالاتفاق بين الجهتين المذكورتين.