مادة 13 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تطبق أحكام قانون الاستملاك وقانون إعمار العرصات النافذين في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *