مادة 4 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن السجل العقاري يفتحه حكماً أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *