Call us now:
مادة 4 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
إن السجل العقاري يفتحه حكماً أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.
إن السجل العقاري يفتحه حكماً أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.