Call us now:
مادة 5 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة. ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار 1926.
يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقار المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار رقم 46 ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253 ل.ر الصادر في 24 تشرين الأول 1934.
يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد في المناطق المسموحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالحدود والموقع والمساحة. وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع. أو خارجة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم حكما في الصحيفة إلى استئناف الحكم البدائي.