مادة 6 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها، وبالعكس، فكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *