Call us now:
مادة 6 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها، وبالعكس، فكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.
الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها، وبالعكس، فكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.