Call us now:
مادة 8 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية. وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.
تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا. وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحة والحدود الظاهرة على سطح الأرض فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.
يعتمد عد ذلك على الخارطة المساحية في قياس العقار عندما يكون الفرق الذي ظهر فيها بين القياس الناتج عن القياس الذي جرى وفقاً للقواعد المستعملة لوضع الخارطة المساحية والقياس المعين في هذه الخارطة معادلاً للفروقات المسموح بها المذكورة أدناه أو دونها.
1 من 50 لقطع الأرض التي مساحتها دون 250 آر.
1 من 75 لقطع الأرض التي مساحتها من 250 إلى 500 آر.
1 من 100 لقطع الأرض التي مساحتها من 5 إلى 10 هكتارات.
1 من 200 لقطع الأرض التي مساحتها فوق 10 هكتارات.
شذوذاً عن الأحكام السابقة يعتمد أيضاً في القياس على الخارطة المساحية في قطع الأرض ذات الشكل المتطاول عندما يكون الفرق الذي يظهر بين المساحة الناتجة عن القياس الذي جرى وفقاً للقواعد المتبعة في وضع الخارطة والمساحة المذكورة في الخارطة معادلاً أو دون ما يأتي:
أو
1 / 50 حتى هكتار ونصف على الأكثر
1 / 75 من هكتارين ونصف حتى 5 هكتارات
1 / 100 من 5 هكتارات حتى 10 هكتارات
1 / 200 من 10 هكتارات إلى ما فوق
في الجملة المذكورة أعلاه:
تمثل الخطأ الواقع في نقل قياس عرض القطع ذات الشك المتطاول إلى الخارطات (الخطأ الطولي).
وتمثل ( ) مقياس الخريطة.
وتمثل ( ) الفروقات النسبية المسموح بها في المادة 8 من القرار رقم 188.
وتمثل ( ) مساحة القطعة.
وتمثل ( ) عرض القطعة.
وتمثل ( ) طول القطعة.
إن الشذوذ المذكور أعلاه لا يجري تطبيقه عندما يكون:
إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة: فإذا كان أحدها مسجلاً وكان الآخر غير مسجل فيوثق بالحدود المعينة في الخارجة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.
إن الأحكام المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية، لا تطبق على الخارطة الفوتوغرافية أو خارطة القياس. غير أنه يوثق بهذه الخارطة الأخيرة، فيما يتعلق بمقدار المساحة، ضمن حدود الفروقات المسموح بها المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.