Call us now:
مادة 9 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز. وكذلك الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل. يجب حتماً أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري. وابتداء من هذا القيد يجب أيضاً حتماً أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية جميع التحويرات التي تحدث في الحدود. وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدية. حتى يمكن الاعتراف بها تجاه الغير. ويجب أيضاً قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات حديثة. أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو على أثر ضبط الحدود.
على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ لهذه الغاية أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات.