مادة 10 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجانياً أو ببدل. وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية. وبصورة عمومية كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني أو نقل ذلك الحق. أو إعلانه أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية. فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في أموال المفلسين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *