Call us now:
مادة 22 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
إن معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة من التصرف تجري بناء على طلب الشخص الذي يمثل تلك المرأة حسب أحكام الأحوال الشخصية.
تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه وإلا فبناء على طلب إدارة الأوقاف.