مادة 24 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عند تسجيل حقاً ما يجب أن يذكر عدا عن صاحب ذلك الحق اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً فيسجل باسم المستحقين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *