مادة 29 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل قيد مؤقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار يجب إبطاله فوراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *