Call us now:
مادة 29 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
كل قيد مؤقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار يجب إبطاله فوراً.
كل قيد مؤقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار يجب إبطاله فوراً.