مادة 34 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يحق لصاحب الملك، دون غيره، أن يأخذ صورة كاملة ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار. وهذه الصورة تحرر باسم الشخص، ويصادق أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي. أما سائر الأشخاص فلا يحق لهم أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *