مادة 38 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *