مادة 44 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عندما يؤسس أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *