مادة 48 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *