مادة 50 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *